فصل: أحاديث مختلفة

الموسـوعـة القــرآنية
تفسير القـرآن الكريــم
جامع الحديث الشريف
خـــزانــــــــة الكـــتــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
الفـهــرس الشــــــامـل
الــــرســـائل العـلــمية
الـــــدروس والخــطـب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
رمـــضـــــانـــيـــــــات
روائــــــــع مختـــــارة
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
روابط مهمة
خدمات الموقع
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **


 أحاديث مختلفة

- حديث آخر‏:‏ أخرجه أبو داود، والترمذي ‏[‏عند أبي داود في ‏"‏باب الحائض تهل بالحج‏"‏ ص 243 - ج 1، واللفظ له‏:‏ وعند الترمذي في ‏"‏باب ما جاء ما تقضي الحائض من المناسك‏"‏ ص 126 - ج 1‏.‏‏]‏ عن خصيف عن عكرمة، وعطاء، ومجاهد عن ابن عباس عن النبي عليه السلام، قال‏:‏ الحائض، والنفساء إذا أتتا على الموقف تغتسلان وتحرمان، وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت، انتهى‏.‏ زاد أبو داود‏:‏ حتى تطهر، قال الترمذي‏:‏ حديث غريب من هذا الوجه، انتهى‏.‏ وخصيف بن عبد الرحمن الحراني كنيته أبو عون، ضعفه غير واحد‏.‏

- حديث آخر‏:‏ رواه أحمد في ‏"‏مسنده‏"‏، وابن أبي شيبة في ‏"‏مصنفه‏"‏، قالا‏:‏ حدثنا وكيع ثنا سفيان عن جابر عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال‏:‏ ‏"‏الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت‏"‏، انتهى‏.‏

- الحديث الحادي عشر‏:‏ روي أنه عليه السلام

- رخص للنساء الحيّض في ترك الطواف الصدر،

قلت‏:‏ أخرجه البخاري، ومسلم ‏[‏عند مسلم في ‏"‏باب وجوب طواف الوداع‏"‏ ص 427 - ج 1، وعند البخاري في ‏"‏باب طواف الوداع‏"‏ ص 236 - ج 1، وفي ‏"‏الحيض - في باب المرأة تحيض بعد الافاضة‏"‏ ص 47، وقال الحافظ في ‏"‏الدراية‏"‏ ص 206‏:‏ وفي الباب عن زيد بن ثابت، وأم سلمة، انتهى‏.‏‏]‏ عن طاوس عن ابن عباس، قال‏:‏ أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، انتهى‏.‏ وأخرج البخاري في ‏"‏الحيض‏"‏ عن ابن عباس، قال‏:‏ رخص للحائض أن تنفر - يعني بعد الإِفاضة - ، قال‏:‏ وكان ابن عمر يقول أولًا‏:‏ إنها لا تنفر، ثم رجع، وقال‏:‏ تنفر، إن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ رخص لهن، انتهى‏.‏ وأخرج الترمذي ‏[‏عند الترمذي في ‏"‏باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة‏"‏ ص 126 - ج 1، وعند الحاكم‏:‏ ص 476 - ج 1 عن ابن عباس، قال‏:‏ كان الناس ينفرون من منى إلى وجوههم، فأمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن يكون آخر عهدهم بالبيت، ورخص للحائض، الخ‏.‏‏]‏، والنسائي عن عبيد اللّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر، قال‏:‏ من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت، إلا الحيّض، ورخص لهن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، انتهى‏.‏ وقال‏:‏ حديث حسن صحيح، ورواه الحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏، وقال‏:‏ صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، انتهى‏.‏

*4* باب الجنايات

- الحديث الأول‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏الحناء طيب‏"‏،

قلت‏:‏ أخرجه البيهقي في ‏"‏كتاب المعرفة - في الحج‏"‏ عن ابن لهيعة عن بكر بن عبد اللّه بن الأشج عن خولة بنت حكيم عن أمها أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال لأم سلمة‏:‏ ‏"‏لا تطيبي وأنت محرمة، ولا تمسي الحناء، فإنه طيب‏"‏، انتهى‏.‏ قال البيهقي‏:‏ إسناده ضعيف، فإِن ابن لهيعة لا يحتج به، انتهى، وأخرجه الطبراني في ‏"‏معجمه‏"‏ ‏[‏قال الهيثمي في ‏"‏الزوائد‏"‏ ص 218 - ج 3‏:‏ رواه الطبراني في ‏"‏الكبير‏"‏ وفيه ابن لهيعة، وفيه كلام، وقال الحافظ المارديني في ‏"‏الجوهر‏"‏‏:‏ قال أبو حنيفة الدينوري، وغيره من أهل اللغة‏:‏ الحناء من أنواع الطيب، وقال الهروي في ‏"‏الغريبين في الحديث‏"‏ سيد رياحين الجنة الفاغية، قال الأصمعي‏:‏ هو نور الحناء، وفي الحديث أيضًا عن أنس كان النبي صلى اللّه عليه وسلم يعجبه الفاغية‏.‏‏]‏ عن ابن لهيعة عن بكر بن عبد اللّه بن الأشج عن خولة عن أم سلمة، قالت‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏لا تطيبي وأنت محرمة، ولا تمسي الحناء فإِنه طيب‏"‏، انتهى‏.‏ وعزاه السروجي في ‏"‏الغاية‏"‏ إلى النسائي، ولفظه‏:‏ نهى المعتدة عن التكحل، والدهن، والخضاب بالحناء، وقال‏:‏ ‏"‏الحناء طيب‏"‏، انتهى‏.‏ وأعاده المصنف في ‏"‏باب العدة‏"‏ بزيادة‏.‏

- الحديث الثاني‏:‏ حديث كعب بن عجرة، قال المصنف‏:‏

- وإن تطيب أو لبس أو حلق من عذر فهو إن شاء ذبح شاة، وإن شاء تصدق على ستة مساكين بثلاثة أصواع من الطعام، وإن شاء صام ثلاثة أيام، لقوله تعالى‏:‏ ‏ {‏ففدية من صيام أو صدقة أو نسك‏}‏ [البقرة: 196] ، وكلمة ‏"‏أو‏"‏ للتخيير، قد فسرها رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ بما ذكرنا،

قلت‏:‏ يشير إلى حديث كعب بن عجرة، أخرجه الأئمة الستة في ‏"‏كتبهم‏"‏ ‏[‏عند مسلم في ‏"‏باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى‏"‏ ص 382 - ج 1، واللفظ له، وعند البخاري في ‏"‏الطب - في باب الحلق من الأذى‏"‏ ص 850 - ج 2‏.‏‏]‏ عنه أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ مر به، وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة، وهو محرم، وهو يوقد تحت قدره، والقمل يتهافت على وجهه، فقال‏:‏ أيؤذيك هوامك هذه‏؟‏ قال‏:‏ نعم، قال‏:‏ فأحلق رأسك، وأطعم فرقًا بين ستة مساكين - والفرق‏:‏ ثلاثة أصوع - أو صم ثلاثة أيام، أو انسك نسيكة، انتهى‏.‏ وفي لفظ لمسلم، فقال له النبي عليه السلام‏:‏ ‏"‏أحلق، ثم اذبح شاة نسكًا، أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين، انتهى‏.‏ وفي لفظ له عن عمر‏:‏ أنه سأل كعبًا أي شيء افتدى حين حلق رأسه‏؟‏ قال‏:‏ ذبح بقرة، وفي لفظ‏:‏ فقال لي‏:‏ هل عندك فرق تقسمه بين ستة مساكين‏؟‏، والفرق‏:‏ ثلاثة آصع، أو أنسك شاة، أو صم ثلاثة أيام، فقلت‏:‏ يا رسول اللّه، خر لي، قال‏:‏ أطعم ستة مساكين، وفي لفظ عن الحسن‏:‏ أنه قال‏:‏ فكيف صنعت‏؟‏ قال‏:‏ ذبحت شاة، واللّه أعلم‏.‏ أخرجه البخاري، ومسلم عن عبد اللّه بن معقل، قال‏:‏ حدثني كعب ابن عجرة أنه خرج مع رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ محرمًا، فقمل رأسه ولحيته، فبلغ ذلك النبي عليه السلام، فأرسل إليه، فدعا الحلاق، فحلق رأسه، ثم قال‏:‏ هل عندك نسك‏؟‏ قال‏:‏ ما أقدر عليه، فأمره أن يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين، لكل مسكين صاع، فأنزل اللّه فيه خاصة‏:‏ ‏{‏فمن كان منكم مريضًا أو به أذى من رأسه‏}‏ [البقرة: 196]، ثم كانت للمسلمين عامة، انتهى‏.‏ وفي لفظ لهما ‏[‏عند مسلم في‏:‏ ص 382 - ج 1 وعند البخاري في ‏"‏الحج - في باب الإطعام في الفدية نصف صاع‏"‏ ص 244 - ج 1‏‏]‏ عن عبد اللّه ابن معقل، قال‏:‏ قعدت إلى كعب بن عجرة، وهو في المسجد، فسألته عن هذه الآية ‏{‏ففدية من صيام، أو صدقة، أو نسك‏}‏ [البقرة: 196] فقال كعب‏:‏ فيّ نزلت، كان بي أذى من رأسي، فحملت إلى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، والقمل يتناثر على وجهي، فقال‏:‏ ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك ما أرى، أتجد شاة‏؟‏ فقلت‏:‏ لا، فنزلت هذه الآية ‏{‏ففدية من صيام، أو صدقة، أو نسك‏}‏ [البقرة: 196] قال‏:‏ صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، نصف صاع لكل مسكين، قال‏:‏ فنزلت فيَّ خاصة، وهي لكم عامة، انتهى‏.‏